الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢وارثه فإن الحاكم يكلفه البينة أنه فلان بن فلان، وأن الميت قد مات وهو فلان بن فلان يلقاه إلى أب قد سماه، وأنه لا يعلم له وارثا غيره. ولا يكفه أن يقول: ليس له وارث غيره لأن ذلك غيب، وأن ذلك المال لذلك الميت فإذا شهد شاهدا عدل على ذلك فإنه ينبغي للحاكم أن يقضي له بالميراث. وإن جاء أحد بعد ذلك فأقام البينة أنه أبو هذا الميت أو ابنه، أو على نسب هو أقرب إليه من نسب الأول الذي حكم له بالميراث فإنه يأخذ منه الميراث ويرده إلى الذي هو أقرب فإن جاء رجل فأقام البينة أن الميت فلان بن فلان من حي أو قبيلة وأنه فلان ابن فلان ابن عمه، وعزله عن الأب والنسب الذي صح مع الإمام أنه منه، وحكم به فإم الإمام لا يقبل ذلك منه، ولا يحول نسبه بعد إذ ثبت معه. ومن ما يوجد أنه من جامع أبي صقرة: وإذا كنت الدار في يد رجل فأقام عليها رجل شاهدي عدل أن أباه مات وتركها ميراثا، لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة أن أخاه مات وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره، وأنه أخوه لأبيه وأمه، والذي في يده الدار منكر لذلك فإنه يقضى بالدار بينهما نصفين. ولو كان عبد في يد رجل فاحضر عليه آخر البينة أن أباه فلانا مات وتركه ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره، واقام آخر البينة أن أباه فلانا مات منذ سنة لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة أن أباه مات */*