كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

وتركه ميراثا له منذ سنتين لا يعلمون له وارثا غيره فإنه يقضى بالعبد لصاحب السنتين في قول بعضهم. وأما قول بعضهم فالعبد بينهم أثلاثا، والوقت الأول والوقت الآخر وغير الوقت في ذلك سواء. قال غيره: قد قيل: إن صاحب الوقت الآخر في هذا هو أولى به لأنه يحتمل أن يتحول الشيء بعد الأجل الأول إلى هذا الذي مات آخرا. وإذا كانت أرض في يد رجل وادعاها رجل آخر فعليه البينة. فإن أقام البينة أن أباه فلانا وهي في يده لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة أن أباه فلانا مات وتركها ميراثا لهذا الرجل لا يعلمون له وارثا غيره فإنه يقضي بينهما نصفان، وشهادة شهود هذا أنه مات وهي في يده مثل قول الآخر أن أباه مات وتركها ميراثا. وإذا كان عبد في يد رجل فادعى رجل أن أباه تركه ميراثا وأقام على ذلك البينة، وشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيره، وادعى آخر أنه له وأقام على دلك البينة فانه يقضى به بينهما نصفان. وإذا كانت أمة في يد رجل فادعاها رجل أنها كانت لأبيه وأقام البينة أن أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة أنه اشتراها من أبى هذا ونقده الثمن فإنه يقضي لها للمشترى، وشهادة الشراء تنقض شهادة الميراث. وكذلك لو شهدوا على صدقة مقبوضة من الميت في صحته أو هبة أو نخل أو عطية أو عقد.*/*

٢١٣ / ١٬٠٩٦