الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٥فقيل: يدعي على ذلك البينة، فإن أتى ببينة أنهم لا يعرفون له وارثا غيره حكم له بذلك على صحة المال. وإن لم يأت ببينة فأحسب بعضا يقول لمن صح أنه وارث له: فقد صح الميراث له، ويقضي له بما صح من المال. قال غيره: لا يبين لي ما أراد بهذا. قال غيره: يعجبني إذا صح أنها لجده، وأن هذا وارث أباه، وأن أباه مات ورث جده: إن يقضي أنها لجده، ولم يصح غير ذلك لأنه يوقفويقضي بها للجد على ما صح. إذا صح ميراث الجد كيف استقر به الحال جعل لورثة الجد ولم يعد أمره. وإن تركت في الذي هي في يده هذا فقد قيل: أنه أولى بها، وليس صحة ذلك كصحة ذلك للولد. وقيل: ما صح للجد أنفذ في الحكم على ورثته. وإن لم يصح لجده وارث غيره كان هو وارثا لجده حتى يصح غير ذلك. وإذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه مات وتركها ميراثا لا يعلمون وارثا غيره، وأقام هذا شاهدين أن أباه تزوج عليها أمة، وأن أمه فلانة ماتت وتركتها ميراثا لا يعلمون لها وارثا غيره فإنه يقضي بها لابن المرأة لأن الرجل قد خرج منها حين تزوج عليها كأنه باعها. */*