الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٦وإذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل عليها البينة أن أبته مات وتركها ميراثا له، ولم يشهدوا على ورثته، ولم يعرفوهم فإن القاضي يكلفه البينة أن أباه فلان بعينه، وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره. فإن أقام البينة على ذلك دفع الدار إليه. وإن لم تقم البينة على ذلك لم يدفع إليه شيء حتى يحتاط القاضي وينظر ثم يدفع بعد ذلك إليه، ويأخذ منه كفيلا في ما دفع إليه من شيء. وإذا كانت الدار في يد رجل فأقام آخر البينة أنها دار أبيه، ولم يقولوا: مات وتركها ميراثا فإنه لا يقضي له بشهادتهم بشيء. وكذلك لو قالوا: هذه الدار لأبيه. قال غيره: هكذا حتى يصح موت أبيه. ولو شهدوا أن هذه الدار كانت لجده مات وتركها ميراثا فإنه لا يقضي لهم حتى يشهدوا أنه وارث جده ولا يعلمون له وارثا غيره في قول بعضهم. وقال بعضهم. وقال بعضهم: أقضى بها للجد، وأجعلها على يدي عدل حتى يصحوا عدد ورثة الجد، فإذا صح عدد ورثة ذلك قضيت له بحصته من ذلك. ولو شهدوا أنها لجده مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، وان أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له لا يعلمون له وارثا غيره قضيت له بها. */*