كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

وقال بعضهم: لا آخذا من الورثة كفيلا بشيء من ما يدفع إليه من الميراث. وقال: أرأيت أن لم أجد كفيلا كنت أمنعه حقه لشيء أخافه ولم يستبن لي بعد، ولم يجب عليه بعد. وإذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجل آخر وأقام البينة أن أباه مات وتركها ميراثا منذ سنة فإني أقضي بها للمدعي، ولا أقضي بها للذي هي في يده. وقال: بقضائها لأقرب الأجلين. ولو أن الذي الدار في يده أقر أن الدار كانت لأبي المدعي، وأن أباه اشتراها منه بألف درهم، ونقذه الثمن، وأقام على ذلك البينة فقبلت ذلك منه وهو في هذه المنزلة هو المدعى. وقال بعضهم: أذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل آخر عليها البينة أن أباه مات وتركها ميراثا له ولإخوته فلان بن فلان لا يعلمون له وارثا غيرهم وإخوته كلهم غيب فإنه يقضي لهذا الشاهد بحصته، ولا يدفع إليه من حصصهم شيئا إلا بوكالة منهم، وترك أنصباءهم في يدي الذي كانت الدار في يده. */*

٢١٧ / ١٬٠٩٦