كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

وقيل: الحاكم بالخيار في حصة الغائب، إن شاء سلمها إلى وكيل يقيمه، وإن شاء تركها في يد من هي في يده. وقال بعضهم: إن اكن الذي في يده الدر يجحد حقوقهم فغنه تنزع الدار من يدي الذي في يده إذا أنكروا، وأدفع إلى هذا الشاهد حقه، وأوقف حق الغيب على يدي عدل. ويقول بعضهم: ولو لم يقم بينة وأقر الذي في يده الدار أنها دار أبيهم وأنكر بعد ذلك. قال بعضهم: قال: يدفع إلى هذا الشاهد حقه، ويترك حق الغيب في يد المقر. وقيل: الإقرار والبينة سواء في هذا وقال بعضهم: إذا كانت الدار في يدي ورثة واحد منهم غائب وادعى رجل أنه اشترى نصيب الغائب فإنه لا تقبل منه البينة على الغائب وهو خصمه، وليس أحد من هؤلاء الورثة بخصمه إذا كانوا مقربين بنصيب الغائب أنه له. وإذا كانت الدار في يد رجل وابن أخيه فادعى العم أن أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، وادعى ابن الأخ أن أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، وأقاما جميعا البينة على ذلك فإنه يقضى بها بينهما نصفان. ولو لم تكن الدعوى هكذا وقال العم: إن أخاه مات قبل أبيه فورثها */*

٢١٨ / ١٬٠٩٦