كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

أبوه، وأقام ابن الأخ البينة أن الجد مات قبل أبيه، وأن ابنيه ورثه أحدهما ابن ابن الأخ، والآخر العم لا وارث له غيرهما، وأن أباه مات قبل الجد فورثه لا وارث له غيره. فإن بعضهم قال: يقضي بنصيب كل واحد منهما لورثة الآخر، ولا وارث الأمواتمن ذلك شيئا، فيقضى نصف الدار لابن الأخ، وبنصف الدار للعم، وهو قول بعضهم. وبيان هذه المسألة في غير هذا الموضع من الكتاب. */*

٢١٩ / ١٬٠٩٦