كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

باب (في المواريث)

من كتاب المضاف إلى الفضل بن الحوارى: وإذا وصل إلى الحاكم من يدعي أنه وارث الهالك، وطلب ميراثه فإنه يكتب له إلى وإلى البلد: إذا وصل إليك كتابي فاقسم ما صح معك عندك لفلان بن فلان الهالك من مال بشاهدي عدل على ورثته على سهام كتاب الله، فان احتج فيه أحد بحجة فارفعهم إلي. وإن قولى الوالي الحكم جاز له. وإذا صح مال الهالك بشاهدي عدل بمحضر من جميع الورثة أمر بقسمه. فإن احتج أحد منهم بحجة، وادعى فيه دعوة من الورثة وقف المال، ودعاه بالبينة على ما يدعي. فإن صح له شيء بشاهدي عدل بمحضر من جميع الورثة أو وكلائهم أنصفه، وإلا قسمه على عدل كتاب الله. وإن كان ما خلف الهالك رثة أو حيوانا وفيهم يتيم أو غائب أمر ببيعه في المناداة وجعل الثمن على يدي عدل. وإن كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه في المناداة جعل الثمن على يدي عدل حتى ينقطع أمره. */*

٢٢٠ / ١٬٠٩٦