الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢١وإن اكن يتيم أو غائب وكانت الدعاوى في شيء من الحيوان أو رثة وقف الذي فيه المنازعة ولم يبعه حتى ينقطع أمره. وإن كانت زراعة أو خضرة قد حضرت لم يقتلها وتركها بحالها تسقى فإذا جاءت الثمرة وقفها. وإذا ادعى مدع مالا في يد غيره، ميراث أو غيره ولم يصح ذلك، وتأجل أجلا في إحضار البينة، وكان المال غلة، وكان في ما يتنازعون فيه شيء من الثمار وتركوه في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين. وإن كان شيء من الحيوان من رقيق أو دواب وقفه بين يدي من يشهد عليه ثم يحجره عليه لئلا يتلفه. وإن قومه عليه فإن تلف من يده أو زال فهو له ضامن لاتفاق من الطالب والمطلوب إليه، ثم يتركه في يد من هو في يده إلى أن ينقطع امره. انقضى تأليفه. ويباع ما خلف الهالك من الرقيق والحيوان إذا كان فيهم يتيم او غائب إلا من كان ماله الرقيق والحيوان مثل الأعراب الذين أموالهم المواشي، فإن أموال اليتامى لا تباع. ومن كتاب أبي جعفر: ولا يباع ما ينقسم بالكيل والوزن ويعتدل قسمه مثل الحب والتمر فإنه يقسم بين الورثة، ويقبض الوصي والوكيل حصة اليتيم والغائب. */*