كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

والرقيق إذا كره البائع بيع حصته بيعت حصة اليتيم وحصة الغائب تكون مشتركة. ففي قول بعض الفقهاء: انهم يجبرون على بيعهإذا طلب أحد الورثة ذلك. وهو أحب القولين إلينا. وقال محمد بن محبوب –رحمه الله-: يتحاصصون الخدمة إلا أن يكون في قرى متفرقة فليس ذلك على العبد. وإن طلب العبد البيع فإنه يباع. وأما الدواب فتباع إلا أن تكون الدواب من جمال أو بقر وقد خضر عليها فإن الخضرة لا تقتل حتى تنقضي الزراعة. وكذلك العبيد أذا كانت في الزراعة. وإن كان مولى العبيد والبقر قد أكراها أحدا في زراعة فحتى ينقضي الأجل. وإن كان في عمل بلا أجل بيع. ونفقة العبيد والدواب ما لم تبع من رأس مال الميت. */*

٢٢٢ / ١٬٠٩٦