الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣فإن لم يكن مال غير العبيد والدواب كان على الورثة، كل واحد منهم بقدر حصته، وهو في رقابها. وإن كره ذلك الورثة لم يجبروا وإنما مؤنتهم على مال الهالك. فإن ادعى أحد من الورثة أو غيرهم دعوى في عبد أو دابة كانت في يد من هو في يده ومؤنتها عليه. فإن صح للمدعي غرم ما أنفق عليها للذي في يده منذ يوم وقفت. وإن لم يصح له شيء فلا يحال بين من هي في يده وبين استعمالها، ولا يضمن الغلة إلا المغتصب، ويؤجل بقدر ما يحضر بينة في موضعها. فإن اتفقوا على بيعها برأيهم فذلك إليهم ويكون الثمن في يد الذي في يده العبد أو الدابة بعلم من الحاكم أو عدلين. وعن ابي قحطان: وكذلك أهل الأموال إذا كان الخادم يقيم الأموال وكان مال اليتيم يحتاج إلى بقر ودواب للزجر لم يبع له إلا ما فضل من كفاية المال. فإن كان له وصي عن ابيه أجازه الحاكم. وإن لم يكن له وصي من أبيه أقام له وكبلا ثقة أمينا، وأقامه مقام الوصي يتولى له جميع ذلك، ويكون أصل ماله وغلته وما كان له من عين في يده، ويبيع له الوكيل ما يباع من أموال اليتامى، ويكون في يده. وقد يقال: أنه يستبقي له الغلام المغل. */*