كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا ثقة قام مقام الوصي من أبيه في جميع أموره، وفي مطالبة ما يطلب له وعنه، فما حكم لليتيم أو غله بمزارعة الوكيل والوصي فهو جائز والوصي جائز لليتيم وغلته. وعن غيره: وعن الوكيل والوصي إذا باع أحدهما، أله أن يقيل ويحط من الثمن؟ قال: فليس له ذلك إلا ان يخاف ألا يقوم له بينة، ويرى الإقالة والحط أوفر فهو الناظر في ذلك. وإن هما علما له ببيع شفعة بيعت يستحقها فلم يطالبها بطلت، ولم يكن له طلبها إذا بلغ. ويأمر الحاكم الوكيل والوصي أن يجزيا على اليتيم مؤنته التي يفرضها له الحاكم في ماله ومؤنة ماله. وكذلك الأعجم والمعتوه والرجل الناقص العقل. ولهما أن يحملا لهم البينة من أموالهم ويعطوا مؤنتهم من مال اليتيم وغيره. وإن طلب أحد من مال اليتيم حقا على أبيه أو عليه أو على اليتيم أخذ وارثه لم يسمع الحاكم البينة حتى يحتج على الوصي والوكيل أن يحضرا سماع البينة. فإن احتجا عن اليتيم بحجة وإلا أنفذ الحكم. */*

٢٢٤ / ١٬٠٩٦