كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

وللوصي والوكيل من قبل السلطان أن يستحلفا لليتيم من يطلبان إليه حقا إذا لم تكن لليتيم بينة. وليس للوكيل والوصي أن يبطلا بينة اليتيم وينزل إلى يمين من يطلبان إليه الحق، فإن فعلا لم يبطل حق اليتيم. وليس للحاكم أن يقبل ذلك منهما أن يعطلا بينة اليتيم إذا عرفا له بينة. وإن قالا: لا نعرف له بينة حلفهما الحاكم له، فإن وجدا بينة يوما ما أثبت حقه. وعلى الوصي والوكيل إذ لزما يتيما أو غائبا أو معتوها مؤنة أحد من من وارثه من يتيم أو غيره أن يعطوا من مال اليتيم. وإذا أوصى رجل إلى رجل، أو امرأة إلى رجل، أو امرأة في مال يتيم أجاز الحاكم ذلك. وإن لم يكن ثقة أدخل معه غيره. وإن عرف بخيانة عزله وأقام الحاكم لليتيم والغائب والمعتوه وكيلا ثقة لأنه ليس له أن يسلم مال يتيم أو غائب أو معتوه إلى من قد عرف بالخيانة، واقام الحاكم لليتيم وكيلا. وإن كان له وصيان ومات أحدهما أقام الحاكم معه آخر ثقة.*/*

٢٢٥ / ١٬٠٩٦