الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦وقيل: كان شريح يقول: ادع ما شئت واكثر وأطنب وأت شهودا عدوا لا فغنما أمرنا بالعدل. وفي الآجال من الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحوارى: والآجال مختلفة. وأما من ادعى شيئا في يد غيره فإنه يؤجل أجلا ما بأجل ما لم يكن أجلا فاحشا من ما يكون من المضار. فإن كان في عبد أو دابة أو متاع يؤمر صاحبه ألا يغيبه فإنه يؤجل أجلا بقدر ما يمكنه إحضارها. وكذلك في التراث في القتل والدماء ما تأجل المحبوس أو من ادعى له. وكذلك جميع أهل الأحداث كلهم. وإن يحتج المدعي للقتل والدماء والأحداث من بعد ما سيستفرغ حبس المتهم أجل بقدر ما تجيء البينة. وكذلك المدعي للبراءة من الدين وقد صح بالحق عليه ليبطل ما صح عليه يؤجل بقدر ما يحضر بينته من موضعها بكفيل. وإن ادعى رجل تزويج امرأة ورضاها فيمنعها التزويج. أجل بقدر ما يجيء ببينته من موضعها. وإن كانت مع زوج غيره، واحتج آخر في تزويجها وتأجل. */*