الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧لم يوقف المرأة عن زوجها ولا زوجها عنها إلا أن يصح العقد بشاهدي عدل فيمنع الرجلان جميعا عنها، ويؤجل بقدر ما يحضر بينته. فإن أحضر وإلا خلى بين الرجل وزوجته. وإن صحت العقدة للطالب قبل تزويجها وطلب رضاها وطلب يمينها وليس لها زوج. كان له عليها يمين. فإن حلفت برئت منه. وإن ردت اليمين إليه وحلف كانت امرأته. فإن كان في عقدة زوج قد رضيت به. لم يكن للطالب عليها نكاح الآخر قد ثبت عليها، وقد أقرت، وقد رضيت بالآخر. وإن قالت أنها كانت رضيت بالأول من قبل لم يقبل قولها إلا بشاهدي عدل. وإن أدعت امرأة على زوجها طلاقا وادعت بينة أجلت بقدر ما تحضر بينتها من موضعها. وإن ادعت أنه من من يرد نكاحه مولى أو نساج أو بقال أو حجام أو ولد لغير أب، وأنه عبد مملوك، أو أنه يوم تزوجها كان مشركا، أو أنه أقلف، أو ادعت رضاها بينها وبينه من ما يحرمها عليه أو نسبا */*
٢٣٧ / ١٬٠٩٦