كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

أو أنه ظاهر منها، أو آلى وانقضت الآجال ولم يكفر، أو على إقراره بشيء من هذه الأشياء، أو أنه تزوج من النساء أو جارية من ما يحرمها عليه من أم أو ابنة أو غيرها. أجلت بقدر ما تحضر البينة. وإن ادعى عبد الحرية أجل بقدر ذلك لأنه يمنع سيده من بيعه. وإن احتسب محتسب ليتيم أو غائب أو معتوه أجل بقدر ذلك. وكذلك إن ادعى مدع حكما من وال او حاكم على شيء في يد صاحبه إلا أن يكون شيء قد تلف، أو دين فإنه يؤجل ما تأجل. وإن احتج في جرح شاهد أو معدل أجل بقدر ما يجيء ببينته إذا كانت البينة قد عدلت عليه. وغن ادعى مدع بهذا في قرية أو شيء من ما لا يزول من موضعه من الموضع الذي يكون ما أجل ما تأجل. وإن ادعى أنه مولى أجل ما تأجل. وإن ادعى أنه عبده أجل ما تأجل. وقد أجل بعض الحكام من ادعى بينة في مكة إلى وقت مجيء الحاج، وعليه أن يعلم الحاكم من شاهده. وإن ادعى شهادة من لا تجوز شهادته من صبي لم يؤجل حتى يبلغ الصبى ولو كان قد راهق. */*

٢٣٨ / ١٬٠٩٦