الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩ومن ادعى شهادة من لا يصحبه إلى الحاكم من بلده وهو صحيح لم يقبل منه شاهد عن شاهد وهو صحيح، ولم يؤجل. والأجل الواحد إذ تولاه الخصم ولم يواف به من غير عذر يقطع حجته. وإن أحضر بينة فطرحت فأكثر ما يؤجل ثلاثة آجال. ويحتج عليه الحاكم في الثالث أني لا أؤجلك أكثر بعد هذا ثم يقطع حجته. وكذلك في ما يكفيه احضار البينة، ويكتب عليه الحاكم أنه قد قطع حجته من بعد أن أجلته أجلا بعد أجل فلم يحضرني بينة تثبت له شيئا. وعن أبي عبد الله: ما دام يجيء ببينة وتطرح ويطلب الأجل فيؤجل. وأما إذا لم يحضر بينة عند انقضاء أجله فإنما يؤجل في ذلك ثلاثة آجال. فإن لم يحضر بينته أنفذ الحكم. وإن ادعى رجل على زوجته جنونا أو جذاما أو برصا فاحشا أو غفلا أو نخسا فعليه البينة أنه كان بها قبل تزويجه إياها إلا أن يكون من ما لا يشك فيه إذا كان حسه. وإنما ترد المرأة بهذا من قبل الحق. وكذلك لها على الرجل، فإذا جاز لزمه صداقها. */*