كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

وقيل: إذا طلب ذلك غرماؤه. وإن أحضر الديان للأجل وإلا لزم الكفيل حقوق الديان. وإن انقضى الأجل ولم يحضر الحق وقد حضر بعد الأجل حبس حتى يعطي القوم حقوقهم. وإن قعد في السجن فتماجن فقد اختلف الفقهاء فيه: فقال بعض: إذا تماجن في السجن ولم يعط الحق باع الحاكم ماله وأعطى الناس حقوقهم، قول سليمان بن عثمان. وقال بعضهم: بل يحبس حتى يبيع ماله ويعطيهم. ذكر ذلك محمد بن محبوب عن إمام حضر موت سليمان ابن عبد العزيز. وقال من قال: ثلاثة أشهر. وقال من قال: شهر. فإن باع وإلا باع الحاكم. وعن أبي علي قال: رأيت رجلا في السجن بحضر موت على الدين وهو يطلب أن يباع من ماله، ويعطي دينه والإمام يحبسه حتى يكون هو الذي يلي بيع ماله وقضاء دينه. فقال: ورأي أنا أن يحبس حتى يؤدى، فإذا لم يسبق له من المال بقدر الدين باع الإمام وقضى الدين. */*

٢٤٥ / ١٬٠٩٦