الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦الوضاح بن عقبة عن أبي عثمان: أن الحاكم يحبسه شهرا، فإن باع وإلا باع الحاكم. ومن غير: قلت: كم يؤجل الرجل في بيع ماله في دينه؟ قال: إن كان ماله من الأصول أجل أربع جمع، وإن كان من العروض أجل جمعة واحدة. وقيل: إذا مات الرجل وعليه دين يعرض ماله على البيع فلم ينفق إلا بالكسر فإنه يباع ولا ينظر إلى الكسر. وكذلك من كان عنده رهن أو ثقة بحقه إلى أجل فانقضى الأجل ولم يعط الحق فإنه يباع بالكسر ولا يؤخر. وأما من من كان عليه دين، وعرض ماله للبيع ولم يكن عند صاحب الحق به رهن ولا ثقة فقيل عن محمد بن محبوب: إن لم ينفق ماله إلا بالكسر لم يحمل عليه بيعه، وفرض عليه الحق في الثمار. والكسر أن ينحط من ماله الثلث أو الربع عن سعر يوم البيع. وإذا اختلف طالب الحق والمطلوب إليه في قبض المال فيكون قبضه عند الحاكم بينهما، وعلى المطلوب إحضاره إلى موضع الحكم. ومن كتاب الأصقر: وعن العبد يرفع عليه بدين: هل يأمره الوالي */*