الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧قال: لابأس بذلك. ومن غيره: قال: إذا كان تاجرا مأذونا له في التجارة فأقر بهذا أنه أدانه في تجارته، أو صح عليه ذلك فإنه يأمره الحاكم بأدائه. وما لم يكن تاجرا فلا يحكم عليه بشيء، والحكم إلى سيده. وعن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة –رحمه الله-: ومن ادعى إعسارا بعد ثبوت حق عند الحاكم لم يقبل منه قوله الحاكم، وعليه البينة بالإعسار الذي ادعى في قول أكثر أصحابنا. وليس لاستماع البينة على الاعدام وقت ينتظر. وقال بعض أصحابنا: أن البينة على صاحب الحق إذا ادعى الغريم أنه لم يجد السبيل إلى دفع الحق الذي حكم به الحاكم، وأن القول قول المدعى للإعدام لأن الناس عندهم في الأصل غير ما يمكن للأموال، فإذا احتمل أن يكون واحدا لما ثبت عليه من الحق، واحتمل أن يكون معدما على ما ادعى فالمرجوع إلى الأصل وهو أن ى ملك. والنظر يوجب عندي ألا يقبل قوله في ما يدعيه من الإعدام عن دفع حق صار إليه بدل بحق المعاملات التي تجري بين الناس لأنه ان احتمل صدقه في عدم ما يثبت عليه من الحق، وأنه مدع لزوال البدل الذي استحق عليه به هذا الحق، فإن كان الحق تعلق عليه من صداق وجب في ذمته كان القول قوله لأنه لم يتملك به مالا والله أعلم. */*