كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

باب (في المديون)

ومن غير كتاب ابن جعفر: وإذا صح على رجل لرجل حق لغريمه فطلب منه الإنصاف فإن الحاكم يأمره بتسليم ذلك إليه. فإن لم يسلم إليه حقه وطلب منه أن يحتسب له على حقه فقد قيل: أنه لا يحبس حتى يصح يساره لأنه يمكن أن يكون معسرا فلا حبس عليه فلا يحكم عليه حتى يصح أنه عليه أداء الحق فامتنع حبس عقوبة لامتناعه من أداء ما يلزمه. وقال من قال: يحبس حتى يصح إفلاسه. وقال من قال: عليه يمين بالله ما يملك يسار يؤدي منه هذا الحق الذي عليه لهذا ولا شيئا منه. وقال من قال: يسأل عنه أهل الخبرة به، ولا يحبس ولكن يؤخذ عليه كفيل بحضرته. فإن لم يأت بكفيل حبس حتى ينظر في أمره ولا يهمل أمره. وقال من قال: يدعي خصمه بالبينة على يساره. */*

٢٤٨ / ١٬٠٩٦