كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

وقال من قال: يدعي هو بالبينة على اعساره. فإذا صح له مال من جنس ما وجب عليه من الحق حبس عقوبة على امتناعه فيسلم ما وجب عليه تسليمه. ومن صح عليه دين لآخر وله مال فلم يعط الذي صح عليه وطلب حبسه فللحاكم أن يحبسه حتى يؤدي ما صح عليه. وقيل: إذا طلب الخصم الإنصاف إلى الحاكم من خصمه أخذه الحاكم بذلك. فإن أنصفه وأعطاه وإلا حبسه ولو لم يطلب الخصم ذلك. وإن شاوره في ذلك فحسن. وقيل: ليس في القرض أجل ولا عرض إلا أن يشاء صاحب القرض. وأما بيع الأصل ففيه الأجل والعرض. وقيل: ليس في بيع الأصل أجل إلا أن يكون إلى أجل. وكذلك ليس فيه عرض إلا أن يشاء رب المال. وقال من قال: في بيع الأصل فيه الأجل والعرض. من تأليف أبى قحطان خالد –رحمه الله-: وإذا صحت الحقوق من الحاكم فله أن يحجر على صاحب المال ماله ألا يزيله حتى يؤدي الحقوق التي صحت عليه. */*

٢٤٩ / ١٬٠٩٦