الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠وقال من قال: يحجر عليه من ماله بقدر ما صح من الحقوق. وقال أبو عبد الله: إذا كان لرجل على رجل دين ثم رفع عليه غرماؤه بحقوقهم إلى الحاكم ثم قضى ماله أخذا من غرمائه أو غيرهم بحق أقر به عليه لم يجز قضاؤه، ويشرع جميع غرمائه بحقوقهم في هذا المال إذا لم يبق له مال يكون فيه وفاء لهم، ويشرع فيه معهم المقضى بالثمن الذي قضاه بع. وإن لم يكن سميا بالثمن شرع معهم بقيمة ذلك المال يتحاصصون فيه بقدر حقوقهم. وإذا باع هذا المال بثمن معروف وأقر أنه قد استوفى الثمن لم يمض بيعه، ويشرع غرماؤه في هذا المال بحقوقهم، ويشرع معهم الذي اشتراه بالثمن اشتراه منه به. وإن لم يسم الثمن ضرب معهم بقيمة ذلك المال، وسواء علم المقضي والمشتري أنه قد كان رفع عليه أحد من غرمائه او لم يعلم. فغن لم يكن لغرمائه وفاء في المال فإن لم يكن لغرمائه وفاء في المال فإن لهم علة المشتري والمقضي يمينا بالله، يحلف المشتري لقد أوفاه جماعة هذا الثمن الذي اشتراه منه هذا المال. ويحلف المقضي لقد قضى هذا المال بحق له عليه وهو كذا. فإن قال: أنه لا يعرف له عليه حقا حلف أنه ما يعلم أنه انما قضى هذا المال الجائى منه إليه بغير حق له عليه. */*