كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

ومن كتاب أبي جعفر: وكل من حكم عليه لديانه بماله وكان في الحقوق أجل من صداق أو غيره فإنه ينظر ما يقع لذلك الحق الآجل بصحته من ذلك المال فيكون موقوفا إلى محل حق الأجل، وتكون قلة ذلك المال الموقوف لصاحب المال حتى يحل الحق أو يكون بين الديان الذين حقهم عاجل إن لم يكن لهم وفاء في صار إليهم. قال أبو المؤثر: وتكون الغلة لأصحاب الحق العاجل والآجل بالحصص، ويحبس لأصحاب الأجل حصصهم إذا لم يكن في المال وفاء. قال أبو الحوارى: ويوضع لأصحاب الدين الأجل من هذه الثمرة بقدر حصتهم من المال. ومن أشهد عليه بحق لزوجته أو غيرها في ماله ونفسه فذلك ضعيف ولا يمنع هو من بيعه. وأما إذا أشهد أن ذلك الحق في مال معروف فليس له بيعه. وإن تزوج المرأة على مال معروف فذلك لها. ومن جعل حقا عليه لزوجته او غيرها من الغرماء في ماله في قرية سماها، أو في منزله، أو في موضع سماه من ماله من آنية فعن موسى ابن علي: أن هذا الحق في موضع الذي سمى، ولا يشاركه فيه الغرماء حتى يستوفي حقه. وفي تأليف أبى قحطان: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إذا كان على رجل دين وليس له مال إلا منزله وبستان في المنزل. */*

٢٥٢ / ١٬٠٩٦