الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣فإذا كان ذلك البستان له طريق من غير منزله أمر أن يبيعه ويعطي الغرماء حقوقهم. ولا يباع منزله إلا أن يكون فيه فضل عن سكنه. فإن لم يكن للبستان طريق، وكان يمكن أن يخرج له طريق من منزله من غير أن يضر به أمر ان يبيع البستان للغرماء. وإن كان لا يمكن طريقه إلا بضرر عليه في منزله فلا أرى بيعه لأنه الساعة إذا بيع طريقه فقد دخل البيع في منزله.؟؟ وقيل: لا يباع منزل الذي عليه الدين في دينه وهو حي إذا طلب ذلك غرماؤه إلا أن يكون فيه فضل عن سكنه وسكن عياله فيترك لهم ما يكفيهم، ويباع الباقي. قلت: فإنه يجد ما هو أوسع منه ببعض ثمنه. قال: لا يباع في الذي عليه الدين وليس له مال غير منزله. ولا تباع كسوته التي يلبسها، ويترك له بقدر ما يكفيه، ويباع ما بقي منها. ولا تباع نعله ولا مصحفه ولا كتبه ما كانت من علم أو حديث الأنبياء أو سير المسلمين، فإن ذلك من العلم. */*
٢٥٣ / ١٬٠٩٦