الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤ويباع سيفه في دينه، ويباع خاتمه في دينه ولو لم يكن له مال غيره. قلت: فإن كان زمنا يحتاج إلى خدمة الخادم، أيباع في دينه؟ قال: إذا كان لا يقيم أمر نفسه، وليس معه من يقوم لشأنه، وتكفيه خدمته من من يلزمه خدمته والقيام عليه من ولده فإني لا أرى أن يباع خادمه هذا، ويترك يخدمه ويقوم لشانه. قلت: ويباع فرسه وحماره الذي يركب عليه. قال: نعم. قلت: فإنه زنم لا يقدر على شيء، وطلب أن يترك له دابة يركب عليها، ويطلب من فضل الله. قال: إذا كان كذلك فعسى أن تترك له الدابة يركب عليها، ويطلب من فضل الله عليها. ووجدت في بعض الآثار: أنه يباع ماله سوى الإزار فإنه يترك ويباع ما سواه. قلت: وما حد الإزار الذي يترك له؟ قال: إزار مثله. ومن غيره: وقال في رجل يقر لرجل بحق عند الحاكم فيطلب إلى الحاكم أن يأخذه له من ما أقر له به ولم يمدده ثم انصرف صاحب الحق. */*
٢٥٤ / ١٬٠٩٦