الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥قال: على الحاكم أن يأخذ الغريم بحق غريمه، فإن دان للعطاء والا حبسه حتى يحضر غريمه. قلت: فإن بذل العطاء والتسليم للحق فهل يؤخذ بالكفيل ولا حبس عليه؟ قال: قد قيل في ذلك اختلاف: قال من قال: يؤخذ بالكفيل إلى أن يحضر خصمه، ولا حبس عليه غذا حضر الكفيل. وقال من قال: لا حبس عليه ولا كفيل إذا دان بالعطاء، وعرض ماله من أصل كان أو غيره. قلت: فإن كان المديون كسبه هو جهده أن يقوم بعياله وامرأته، فكيف الحيلة في من له عليه دين؟ قال: قلت قد اختلف الفقهاء في ما يحكمعليه: فمنهم من قال: يفرض عليه في كسبه بقدر ما يعلم من كثرة كسبه أو قلته. ومنهم من قال: نصف كسبه. ومنهم من قال: ثلث كسبه. ومنهم من قال: الثلثين على قدر ما يعلم من كسبه وصنعته. */*
٢٥٥ / ١٬٠٩٦