الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦وقال آخرون: انما يلزمه ما فضل عن نفقته ونفقة عياله وكسوتهم. وهذا القول أحب إلي. وإذا شهد للرجل مع الحاكم بينة بافلاسه ولم تكن له مكسبة، وطالبته أم ولده بالفريضة فإنه لا يجبر على صنعة يعملها لأجل ولده لأن ذلك ليس دينا عليه. وعن رجل في يده دراهم وعليه لزوجته صداق بقدرها، أتعطى المرأة الدراهم كلها أم يترك من ذلك شيء؟ قال: يترك له من ذلك بقدر ما يغنيه ويغني عياله في يومه ذلك الذي يحكم عليه فيه بأداء الحق، والباقي محكوم عليه بتسليمه. والكسوة عندي من مؤنتهم فينظر لهم في ذلك. قلت: أرأيت فإن كان الذي في يده نخل أو أرض؟؟ قال: قيل: يباع عليه في أداء الحق اللازم له، ويكون في ثمنه بمنزلة أن لو كان ماله دراهم. قلت له: أرأيت أن لو كان عروضا أو حيوانا؟ قال: قيل: يباع عليه ماله إلا ما وجب إمساكه لغلة ثابتة. قلت له: وما يكون عندك يخرج له من الغلة التي يمسك بها شيء من ذلك؟ */*