الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨فإن باعهما أو عرضهما فليستثن على المشتري والمعترض تمام زراعته عليهما إلى وقت معلوم فإن ذلك يجوز إن شاء الله. قال أبو المؤثر: فإن لم يشتر منه أحد على هذا الشرط فليس عليه جبر أن يبيع دابته ينقضي زراعته. وإن لم يكن خضر حبس حتى يقضي دينه، يبيعها أو غيرهما. وإن كان محتاجا إلى الخادم لخدمته ولا يستطيع أن يخدم نفسه فهو بمنزلة السكن. تمام جواب أبي عبد الله إلى أبي حفص: وذكرت الذي مات بأدم وترك مالا ودينا على الناس، وأوصى أيضا بوصايا ودين، وأقر أيضا أن له ابن أخ من أبيه وأمه بالأبلَّة، وابن أخ من أبيه بصحار. فأما الذي بالأبلة فلا يحتج عليه، وأما الذي بصحار فيحتج عليه لعله أن تكون له بينة تصح له الميراث، أو معه بينة تبطل دعوى الديان. وإذا عنت الوصي منازعة في الوصية فقيل: المؤنة في تصحيح الوصية عليه، وما كان من مؤنته في المنازعة في المال في استخراجه بذلك في المال. */*