الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩باب (في الدين على الميت)
من كتاب أبي جابر: وللحاكم أن يأمر ببيع ما يصح معه من مال الهالك بالنداء في من يزيد، يقدر ما يصح عنده من الحق والوصايا التي في ثلث ماله. وعن صح للهالك وصي في ذلك أجازه إلى البيع، واشهد له عدولا بما صح عنده له من الوصايا وأجازه إليه، وإنما البيع بعد إقامة الحجة على الورثة. فإن ادوا ما صح على الهالك من دين وأنفذوا ما أوصى به فالمال لهم، وإن لم يعطوا باع المال. ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: غن الحاكم لا يبيع من مال الهالك، وكذلك الوصي حتى يحتج على الغرماء ويحلفهم. فإن لم يحلفوا لم يبع. وقيل: ليس للورثة في إحضار الدين أجل. ومن غيره قال: نعم. */*
٢٥٩ / ١٬٠٩٦