كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

وقد قيل: لهم في ذلك بمنزلة الشفيع ثلاثة أيام. فإن أراد بعضهم أن يفدي حصته من المال بحصته من الدين فله ذلك، وتباع حصة من لم يفد حصته إلا أن يكون المال إذا لم يبع جملة لم يؤد الدين عن الهالك فإنه يباع جملة، ودين الميت أولى بماله. وإن كان الورثة أيتاما أو أغيابا باع الحاكم، وأعطى أصحاب الحقوق حققهم بعد أن يستحلف أهل الحقوق على حقوقهم. ومن غيره: وغن كان لليتيم وصي أو للغائب فاحتج عليهم في ذلك فإن كان الدين لصبي أو أعجم أو غائب أو معتوه سلم الحاكم أو الوصي ما كان لهم إلى وكلائهم ولا أيمان عليهم. ومن غيره: الذي معنا أنه أراد لا أيمان عليهم. وإن لم يكن لهم وكلاء ثقاة يقاسم لهم الوكيل شركائهم، ويتولى قبض ما كان لهم. وإذا تحاصص الغرماء الذين صحت حقوقهم مال الهالك ثم صح حق لرجل من بعد لحقهم بحصته على قدر ما يلزم كل واحد منهم. وعن أبي عبد الله في مديون عليه دين لابنه فقضى ما عليه له من دين في حصته ثم مات الأب فطلب الديان دينهم، هل يرجعون على الابن بما اقتضى؟ قال: لا. */*

٢٦٠ / ١٬٠٩٦