الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦١وكذلك عندنا في كل مديون أعطى ولده أو غيره ماله في صحة، أو باعه له، أو قضاه إياه. قال: إن ذلك جائز لمن صار المال إليه في الحكم، والمضرة على من أشهد. وقيل عن أبي عبد الله في رجل قضى رجلا دينا له عليه إلى أجل ثم بدا له أن يرجع فيه. فقالوا: قالوا: إن ذلك له، ويرجع يأخذ ذلك منه الذي قضاه إياه من حقه ذلك فينتفع به بقدر ما انتفع به صاحب الحق قبل محله. قال أبو الحوارى: إلا أن يكون الطالب ترك للمطلوب شيئا من حقه فإنه ليس للمطلوب أن يرجع على الطالب بما قضاه، هكذا حفظنا. وقال موسى بن على في رجل مات وعليه لرجل حق إلى أجل فإذا مات فقد حل الحق الذي عليه. قال أبو الحوارى: قال نبهان: وجدنا في الآثار: أنه إلى ذلك الأجل. ومن كتاب عزان بن تميم: قال أبو عبد الله: أن الرجل إذا مات وعليه حق لرجل فإن لورثته الخيار: إن شاءوا أعطوا الرجل حقه، وإن شاءوا أخروه إلى أجله إذا أوقفوا له من مال الهالك. ومن قال إلى أجله فإذا أراد الورثة قسم المال عزلوا منه مقدار الحق وجعلوه على يد ثقة إلى الأجل، فإن تلف حقه في جملة المال. */*