كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

الحاكم يبيعه إذا نادى عليه في أربع جمع، ثم امر بالبيع من بعد ما يحتج على ورثته أن يفدوا المال. وعل الحاكم أن يحتج على من بلغ من الورثة أن يحضروا دعوى الوصي إن أرادوا أن يفدوا المال. وقد كان الحكام يحتجون على أولياء اليتامى. وليس له ان يحكم حتى يحتج إلا ان يكون الورثة البالغون أغيابا من عمان فإنه ينفذ الحكم ولا ينظر حجتهم. والوصي إذا صحت وصايته كان أولى بإنفاذ الوصية من الورثة. وإن كان دين فقضاه الورثة أو أحاله صاحب الحق عليهم وأبرأ الموصي أجزأ عن الوصي والموصي، وكذلك الوصية. وإن أحال أصحاب الدين والوصايا بديونهم ووصاياهم على الورثة وأبرءوا الموصي والوصي والموصي فذلك جائز، وليس للوصي عليهم سبيل. وإن تنازعوا فقال الورثة: نحن نؤدي كان الوصي أولى من ورثة الهالك. انقضى. وإذا تحاصص الغرماء الذين صحت حقوقهم في مال الهالك ثم صح عليه حق لرجل منهم لحقهم بحصته على قدر ما يلزم كل واحد. ومن جواب أبي الحوارى: قلت: إن صح على الميت ديون بعد موته، هل على الحاكم أن يقضي عن الميت دينه أو لجماعة المسلمين؟ */*

٢٦٣ / ١٬٠٩٦