كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

ومن الأثر: عن رجل أعطى دنانير ليشتري له بها شيئا فأتلفها ثم حضرته الوفاة فأوصى له بها في ماله فطلب الرجل إلى الورثة دنانيره فوعدوه أن يعطوه ثم قدر شيء من حقه، وعرف شيئا من دنانيره بعينها. فله أن يأخذ دنانيره أو غيرها من الدنانير من مال الهالك، ويعلم الورثة. وليس له أن يأخذ إلا دنانيره إذا كانوا يقرون له بحقه فالله أعلم. قال محمد بن جعفر: وإذا أوصى رجل إلى رجل، وعرفه دينه، وأمره أن يقضيه من ماله فله أن يقضيه من ماله بلا رأي حاكم لأهله، ولا يمين يحلفونها على تلك الحقوق. وقال من قال: عليهم اليمين. قلت له: وسواء كان له وارث أو لا وارث له؟ قال نعم. قلت: وسواء كان وارثه يتيما أو بالغا أو مجنونا أو معتوها أو أخرس أو غائبا؟ قال: نعم. ومن غيره: وأما ما ذكرت في من باع ماله في سوق من يزيد.*/*

٢٦٦ / ١٬٠٩٦