الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧فأقول: يترك ولا يباع، إذا كان في غلّة ماله ما يكفيه.
ومن جواب محمّد بن علي: وعن رجل أعتق عبيدا صغارا، ولهم ورثة أحرار. على من نفقتهم فأقول: إنّ نفقتهم ومؤنتهم في مال الذي أعتقهم، إلى أن يبلغوا أو يكفّوا أنفسهم، وليس على وارثهم نفقة. وقال من قال: إن أعتقهم في حياته وصحّته، فنفقتهم في رأس المال، وإن أعتقهم في المرض، نفقتهم في الثلث، والله أعلم. لعلّه يعني إذا مات.
ومن جواب أبي جابر: وعن رجل أمر بتعذير يتيمة، وهي منه بسبيل، فماتت من ذلك. قال: أرى عليه الديّة؛ لأنّ حيال النساء ليس بواجب، إنّما هي مكرمة.
قال غيره: لا ضمان عليه؛ لأنّه عمل صالح*.
ومن كتاب آخر، ينسب إلى الفضل بن الحواري: وعن اليتيمة، يكون لها الأعمام والأخوال الذكور والإناث والإخوة من أولى بها؟ قال: فأولى بالصبي في صغره أمّه، وعلى أبيه مؤنته، فإذا ذهبت أمّه بموت أو علّة، فالأولى أولى به.