الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال: إذا أعدمت الأمّ، فالأولة من أرحامه تقوم* مقام الأمّ مع الأب، ولكن أولى به من أمّ الأم، ثمّ الأخوة أولى به من الأعمام الذكور والإناث من الأخوات.
قال غيره: قد قيل: يكون مع الأخوات حيث يرى أصلح له، والمال إلى الأخوة الذكور إن آمنوا على ذلك، ثمّ الأعمام أولى به من الأخوال الذكور والإناث، ما كانوا على ذلك، ثمّ الأعمام أولى به من الأخوال الذكور والإناث، ما كانوا في حدّ الصغر.
قال غيره: وقد قيل: الأخوال أولى به من الأعمام في التربية. وقد قيل: يكون مع الأرحام من النساء من الأخوال، والمال إلى الأعمام. وإذا كان في حد من يعقل الخيار خير بين الورثة، وأيّما اختار، كان معه.
ومن جواب: وعن موسى بن علي –رحمه الله-: ذكرت في قول الله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ سألت عن المعروف ما هو؟ فهو ركوب الدابة وخدمة الغلام، وشرب اللبن، إذا كان يعمل في مال اليتيم. وأمّا إذا كان مال اليتيم صمتا ذهبا أو فضّة، فلا يأكل منه شيئا.