كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧

وقال من قال: حتّى يحجر عليه الحاكم إزالته والتصرّف فيه. وقال من قال: ما لم يفلس. وعن الوالي إذا فلس رجلا، أو ارتفع ذلك عند الحاكم، فأقول: نعم، ويقبله إلا أن يكون ذلك على غير وجه العدل. قلت: وكذلك خليفة الوالي، فنعم هو مثله. وعن رجل يقول: بع من فلان، فإنّه وفى أو يقول: له مال فبع منه، ثمّ يجلده مفلسا، ولا مال له، فيرجع إلى الذي أمره. هل يدركه بشيء؟ قال: فإنّه يدركه على ما وصفت، والله أعلم. قال أبو المؤثر: إن قال له: بع منه، فإنّه وفى أوّل مال، وهو كذلك، ثمّ أفلس فلا يدركه بشيء. وإن قال له كذلك وهو مفلس، أو لا مال له، فعليه الدرك.

قال غيره: الأمر على وجهين، فإن أمره على وجه السؤال له والطلب، فهو كما قال أبو المؤثر، وإن أمره على وجه الأمر، فهو كما قال الأوّل. ومن ما يوجد عن هاشم ومسبح: وعن رجل تولّى بحقوق الناس

٢٨٨ / ١٬٠٩٦