الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨وغاب وعليه حق. كيف يباع ماله في من يزيد، أو مساومة أو مماسكة؟ أرأي إن بيع مزايدة. هل يدرك الشفيع شفعته؟ قال هاشم: قال موسى: لا يباع في من يزيد إلا الميراث والغنيمة، وأمّا الشفعة، فلعلّ فيها اختلافا.
ومن كتاب أبي قحطان –رحمه الله-: ويفرض على المفلس في كلّ شهر لديانة على قدر مكسبته. وإن كانت مكسبته حراثة، فرض عليه في الثمار لديانة. فإذا جاءت مكسبته، فإن كان له عيال ترك له نصف عمله لعياله، والنصف لديانة، يتحاصصون فيه على قدر حقوقهم، إلا أن يكون النصف واسعا على عياله. وإن لم يكن له عيال، ترك له ثلث عمله، وفرّق الثلثان بين غرمائه. وإن كان عليه دين عاجل أو آجل، رفع لصاحب الأجل بقدر حصّته، ورفعت حتّى يحل حقّه. وإن كان مكسبته غير الحراثة، فرض عليه لديانة في كلّ شهر، على قدر مكسبته. وإن كان من الدين سلف، واعترضوا ماله بيع لصاحب السلف حصّته من المال، واشترى له سلفة.