الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠وإن لم يكن له ولد بيعوا في الدين. وكذلك إن كان ورثته غير بنيه، من من لا يحل له نكاحهم، وله مال غيرهم بيع المال ولم يباعوا. وإن لم يكن له مال غيرهم، بيعوا في الدين، ولم يلتفت إلى ما بينه وبين الورثة من الرضاع. وكذلك إن كانوا مديونين إلى أجل موت أو حياة، لم يجبر على بيعهم، ولم يبعهم الحاكم. وكذلك إن كانوا لغائب، وصح عليه حقوق الناس، فلتكن عالتهم للديان من ماله، حتّى يصح أنّه مات، ثمّ هو مثل الأوّل، والمفلس يترك له من منزله، بقدر ما يكفيه لسكنه، في الحر والبرد، ولا يباع ذلك. والمديون إذا صح إعدامه، وفرضت عليه فريضة لغرمائه، فلا حبس عليه. وإذا حضر أجل الفريضة، فاجتمع ذلك عليه ولم يؤدّ، واحتجّ أنّه لم يقدر فقد قيل: إنّه لا يحبس أيضا، إلا أن تكون له صناعة فكره أن يعمل، فإنّه يحبس حتّى يعمل أو يعرف عذره، والمفلس ليس عليه كفيل، والمفلس إذا لعب بدراهم إلى بعض غرماته، فهي بينهم بالحصة كلّهم.