كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

وفي رجلين اشتريا من رجل عبدا، بألف درهم، على أنّ كلّ واحد منهما كفيل عن صاحبه، فإذا أدّى أحدهما أكثر من النصف، رجع على صاحبه بالفضل على النصف. رجلان كفلا لرجل على رجل بألف درهم، على أنّ كلّ واحد منهما كفيل، فإذا أدّى أحدهما شيئا، قال: لا يرجع على صاحبه بشيء، حتّى يؤدّى أكثر من النصف. فإذا أدّى أكثر من النصف، فله أن يرجع على صاحبه بذلك الفضل، وإن أراد، رجع بجميع ما أدّى على المكفول عنه، ورجل كاتب عبدين، مكاتبة واحدة، وكلّ واحد منهما كفيل عن صاحبه. قال: ليس لأحدهما أن يرجع على صاحبه، بما أعطى حتّى يؤدّى أكثر من ثمنه. فإذا أدّى أكثر من ثمنه، رجع إلى صاحبه بالفضل على ثمنه، ورجل يدّعي على عبد، فيكفّل له رجل بنفس المملوك، فيموت المملوك. قال: برئ الرجل من كفالته.

قلت: فإن ادّعى رجل رقبته، فكفل به رجل، فمات المملوك، فأقام المدّعى البيّنة، بأنّه عبده. هل يضمن الكفيل قيمة المملوك؟

٣٠٢ / ١٬٠٩٦