كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

زيادة: قلت: أرأيت إن كان العبد هو الذي عليه المال، وكفل عليه المولى بأمره، ثمّ عتق العبد، فأدّى المولى المال. قال: لم يرجع على العبد بشيء. ورجل يكون عليه ألف درهم، فيأمر إنسانا فيكفل بها عنه، ثمّ أنّ المكفول عنه أمر الكفيل، أن يتديّن عليه ففعل. فقال: البيع للمكفول عنه، والربح له. ورجل كفل عن رجل بألف درهم بأمره، فقضاه الألف قبل أن يعطيها. أله أن يأخذها منه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كانت الكفالة بكرى حنطة، قضى المكفول عنه الكفيل الكرى الحنطة، فربح فيها ربحا. قال محمّد بن هاشم: الربح للكفيل والضمان عليه. وقال من قال: الربح للمكفول عليه. وقال من قال: الربح لصاحب المال. قال أبو معاوية: إن كان المطلوب بالشاة، حين دفعها إلى الكفيل قال له: هذه الشاة، التي كفلت بها، عنى فخذها، فأخذها الكفيل فحبسها عنده، حتّى نتجت

٣٠٤ / ١٬٠٩٦