الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥قال: على الكفيل المال. قال أبو الحواري: إن مات المكفول عنه في الأجل، فلا شيء على الكفيل، وإن مات بعد الأجل، فعلى الكفيل المال. وفي رجل ألزم رجلا ادّعى عليه مائة دينار، أو ألزمه ولم يدع عليه مائة دينار، فقال رجل: دعه، وأنا كفيل بنفسه إلى غد، فإن لم أفك به غدا، فعلي مائة دينار، فرضي بذلك، فلم يواف به الغد. قال: يلزم الكفيل المائة دينار، إذا صحّت بالبيّنة على المكفول عنه، وإذا أقرّ بها بعد الكفالة، فلا يلزم الكفيل إقراره. وعن الرهن والكفل في الخراج. هل يجوز؟ قال: الخراج لا يجوز، فكيف يجوز فيه رهن أو كفيل؟ قلت: فهل يجوز في المصدقة؟ قال: نعم. ورجل باع لرجل متاعا بألف درهم، وأشهد عليه، وعلى عبد له، أن حيكما عن ميّتكما، وشاهدكما على غائبكما، ومؤسركما على معسركما، أيّكما شئت أخذت بحقي، ثمّ خرج السيّد وغلامه متواريين عن صاحب الحق، فغابا ما شاء الله، ثمّ قدر صاحب الحق على العبد، فطلب إليه حقه فقال: إنّ مولاي باعني لفلان، وقد أعتقني، أو قال: أعتقني مولاي فصح ذلك أو لم يصح.