الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩وإن قال: ضمنت لفلان بألف درهم، على أنّي بالخيار ثلاثة أيّام. قال: الضمان يلزمه. وإذا اختلف الراهن والمرتهن، فالقول قول المرتهن في الرهن، وفي ما أرهن به قول الراهن. وكذلك الأجير والمستأجر، والقول في الأجر قول المستأجر، وفي العمل قول المؤجر. وكذلك في العارية قول المستعير، وقول المعير في ما أعيرت له. وكذلك المضاربة قول المضارب فيها، أنّها كذا وكذا وربحها، وقول الضارب له فيها للمضارب من الربح، وإذا اختلف المختلفان في ما في أيديهما، كان بينهما فإن ادّعى أحدهما الكل، والآخر البعض، كانت اليد يد صاحب الكل، والقول قول الجاني في قيمة ما جنى. والقول في ثمن السلعة قول المشتري. وقال: الهبة للواهب حتّى يقبضها الموهوب له، والصلح جائز، وإن لم يقبض، وكلّ مخالف لما في يده ضامن
٣١٠ / ١٬٠٩٦