كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

والخراج بالضمان، إلا في الوديعة والمضاربة والعارية، وكلّ شرط يبطل به حق واحد، من قبل الله تعالى، فإنّه يبطل، والبيع بالأجر، إن اختلف هو والمبتاع له في الثمن، الذي أمره أن يبيعه له، فالقول قول المبتاع له. وكذلك العامل والأجير. وفي الكري والأجر قول المعمول له، والقول منهما قول من لم يسم بالأجر، ومن ادّعى كانت البيّنة عليه. قلت: هل للحاكم أن يكفل النساء، إذا كان ذا خبرة بهن، وبأحوالهن، وكن في موضع الكفالة؟ قال: هكذا عندي. وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث، ثمّ مات من ذلك المرض، فإنّ كفالته لا تجوز. وإن كفل لغير وارث، فهو جائز من ثلثه. وإن كان عليه دين يحيط بماله فكفل، فكفالته لا تجوز.

ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل عليه لرجل حق، فرفع عليه

٣١١ / ١٬٠٩٦