كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

باب في الدعوى

من كتاب محمّد بن جعفر: ومن ادّعى مالا على رجل، والمدّعى عليه، يسمع فلم يغيّر ولم ينكر. فإن كان هذا المال، في يد المدّعى له، فإنّه يثبت له على الآخر. وإن كان هذا المال في يد المدّعى عليه، لم تضرّه هذه الدعوى، إلا أن يكون المدّعى ادّعى هذا المال، أنّه له وباعه لرجل آخر، بمحضر من صاحب المال ومعرفته، فلم يغيّر ولم ينكر، فقد وجب البيع، وثبت هذا المال، لمن اشتراه، والله أعلم. وأمّا إذا باع رجل مالا لرجل، ولم يدعه أنّه له، وعلم صاحب البيع، فلم يغيّر ذلك، فإنّ ذلك لا يجوز، وهو بيع باطل. وإذا أنكر المدّعى عليه المال، في مجلس واحد، أوّل مرّة، اكتفى بذلك الإنكار، وإن لم ينكر في بقية ما ادّعى عليه في ذلك المجلس. وأمّا بعد ذلك المجلس، فعليه أن ينكر في كلّ مجلس ادّعى عليه. وإن لم ينكر في المجلس، الذي ادّعى عليه فيه، ثمّ أنكر من بعد، لم ينفعه إنكاره.

٣٢٤ / ١٬٠٩٦