كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

باب في الإيمان

مؤلّف: وعن امرأة تزعم أنّ زوجها يراودها على نفسها في رمضان، أو هي حائض. هل يلزمه لها يمين؟ قال: نعم؛ لأنّها مدّعية. قال أبو عبد الله: تلزمه يمين، إن كان ما فعل. وعن رجل ادّعى قبل رجل دراهم قرضا، فقال: ائتمنتني ولم تقرضني. قال: هي أمانة، إلا أن تكون له بيّنة أنّه أقرضه. قال أبو عبد الله: القول قول المدّعى القرض مع يمينه، إلا أن يقيم الآخر بيّنة.

قال غيره: يدّعى كلّ واحد منهما بالبيّنة، على ما يدّعى، فإن قامت لأحدهما بيّنة، وإلا حلف كلّ واحدة منهما على ما يدّعى. وقيل للذي يدّعى الأمانة: سلّم إليه أمانته، فإن ادّعى ضياعها بعد أن أقرّ بها، أنّها في يده أمانة، لم يقبل قوله في ذلك.

٣٣٧ / ١٬٠٩٦