كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧

وعن رجل له مع رجل أمانة مائة درهم، ويطالب رجلا آخر بمائة درهم فقال لهما: إنّ عليّ لفلان مائتي درهم، فادفعا إليه تلك الدراهم، فقال الرجل الذي يطالبها بالمائتين، لم يعطياني شيئا. قالا هما: يلي قد دفعنا إليه كما أمرتنا. قال: أمّا المطلوب، فإن كان أشهد امرأ ولم يؤمر بريء، وإلا فلا براءة له. وأمّا المؤتمن، فإن كان أمره أن يشهد، فلم يفعل، فهو حقيق إلا يبرأ. قال أبو عبد الله: إن كان أشهد عليه يوم دفع إليه الأمانة، فلا يبرأ إلا بشاهدي عدل. وإن كان بإقراره، فلا شيء عليه. وعن رجل سلف رجلا، سلفا فقال المتسلّف: إنّ دراهمك لم تجر عنّي، وقد حبسها إلى الأجل، ثمّ جاء بها. فقال المسلّف: لا أعرفها دراهمي. فقال: على المسلف يمين، أنّها ليست بدراهمه. قال: ولا يحلف ما أعلمها. قلت: وإن قال المتسلّف: إمّا أن تحلف أنت ما هي دراهمك، وإلا حلفت أنا أنّها هي دراهمك. قال: قد أنصفه.

٣٣٨ / ١٬٠٩٦