كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

وأحبّ إلينا الذي نأخذ به، ألا يستحلف هي ويحبس هو، حتّى يحلف أو يقرّ بالطلاق.

رجع إلى كتاب أبي زكرياء: قلت له: وكذلك العبد إذا ادّعى على سيّده العتق، فأنكر وطلب يمينه إلى الحاكم العبد. قال: نعم، يشترط عليه الحاكم أنّ يمينه عتقه، فإن رضي بذلك السيّد، حلفه وعتق.

قلت له: فإذا دفع رجل على رجل، وزعم أنّه عبده فأنكر وطلب يمينه. هل عليه يمين؟ قال: لا يمين لي ذلك عليه.

٣٤٤ / ١٬٠٩٦