الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣وأحبّ إلينا الذي نأخذ به، ألا يستحلف هي ويحبس هو، حتّى يحلف أو يقرّ بالطلاق.
رجع إلى كتاب أبي زكرياء: قلت له: وكذلك العبد إذا ادّعى على سيّده العتق، فأنكر وطلب يمينه إلى الحاكم العبد. قال: نعم، يشترط عليه الحاكم أنّ يمينه عتقه، فإن رضي بذلك السيّد، حلفه وعتق.
قلت له: فإذا دفع رجل على رجل، وزعم أنّه عبده فأنكر وطلب يمينه. هل عليه يمين؟ قال: لا يمين لي ذلك عليه.
٣٤٤ / ١٬٠٩٦