الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤فصل (في مسائل متفرّقة)
ورجل دفعت إليه امرأة ذهبا أو فضّة، يدفعه إلى الصائغ، يصوغ لها حليا، أو قالت: ادفعه إلى فلان الصائغ، يصوغه فقبضه منها، ثمّ قال: قد دفعته إلى الصائغ الذي أمرته أن يدفعه إليه، ثمّ قال الرجل: فإنّ الصائغ ذهب منه، أو جحده الصائغ، أنّه لم يدفع إليه شيئا، فلا أرى عليه ضمانا، والقول قوله، مع يمينه، لقد فعل كما أمرته، وما خانها فيه.
قال غيره: نعم، هو كذلك؛ لأنّه أمين. وإن دفعه إلى صائغ سوى من أمرته ضمنه، وإن أمرته بدفعه إلى صائغ يصوغه، فدفعه هو برأيه، وقال: إنّي قد دفعته إلى صائغ، فأنكر الصائغ، فالقول قوله، ولا ضمان عليه مع يمينه. ولو أنّه هو طلب إليها ذلك، ففعلت ذلك سواء. قال: لا ضمان عليه.
قال غيره: نعم. وعن الذي وكّل وكيلا في وصاياه، وولده وماله، فله أن يبيع ويقبض
٣٤٥ / ١٬٠٩٦