الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٥تعلم أنّ الشروط قد تنسخ بالقول والأحكام، وعلى المحافر بيّنة على شروطه، فإذا أقام البيّنة، فعلى الحافر أن يخرج نفسه بالأحكام والقبول. فإذا أعجز المحافر البيّنة، فليس على الحافر إلا يمين بالله، يمين المسلمين مالك على من قبل هذه الحفارة، التي تطلبها حق بوجه من الوجوه، فلقد برئت إليك من جميع مشروطك على. وسألته عن رجل أوصى لرجل بدين عليه، وهلك الموصى فقيل لصاحب الحق: أحلف على حقّك، فكره أن يحلف. هل يبرأ الموصى؟ قال: أرجو أن يبرأ؛ لأنّ الحاكم هو الذي دفعه عنه.
قلت: فإن طلب الورثة يمينه فكره. أيكونون آثمين؟ قال: أحب لمن بلغ منهم، إذا ناكره أن يحلف أن يدفعوا إليه حقه.
قلت: فإن أوصى الهالك، وقال في وصيّته: ليس عليه في ذلك يمين. هل تصرف عنه اليمين؟ قال: نعم.
قال غيره: قد أجازوا للوصي أن يدفع إلى أهل الحقوق حقوقهم، إذا كان الوارث يتيما ولا يحلفهم. وقال: قد فعل ذلك من فعله.